فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٠وَلَا مِنْ وَلَدٍ مُشْتَرَكٍ لِأَحَدِهِمَا وَلَوْ احْتَاجَ ، وَصَحَّ نَزْعُهُمَا مِنْهُ إنْ احْتَاجَا بِاتِّفَاقٍ وَاسْتِوَاءٍ ، وَإِنْ احْتَاجَ أَحَدُهُمَا وَاسْتَغْنَى الْآخَرُ وَأَبَى رَفَعَ الْمُحْتَاجُ شَكِيَّتَهُ لِلْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ فَيُجْبِرُونَهُ لَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْمُخْتَلِطُ ، وَلَا يَحِلُّ نَزْعٌ لِبَعْضِ الْأَوْلَادِ فَقَطْ ، وَلَزِمَ الْعَدْلُ كَمَا مَرَّ .
S
١٣٬٥٦٠ / ١٧٬٤٣٨