شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده

الجزء ٢٨ · صفحة ٦٨

وَإِنْ أَتْلَفَ مَالَ وَلَدِهِ فَادَّعَى نَزْعَهُ بِحَاجَةٍ قَبْلَ الْإِتْلَافِ فَمُدَّعٍ ، وَقُبِلَ قَوْلُ ابْنِهِ إنْ كَذَّبَهُ ، وَإِنْ عُرِفَ أَحَدُهُمَا بِشِرْكٍ وَالْآخَرُ بِتَوْحِيدٍ فَوَحَّدَ الْمُشْرِكُ ، فَقَالَ الْأَبُ : نَزَعْتُ مِنْكَ وَقْتًا جَازَ لِي فِيهِ النَّزْعُ ، وَكَذَّبَهُ الِابْنُ قُبِلَ قَوْلُهُ ، وَكَذَا إنْ عُرِفَا بِشِرْكٍ فَأَسْلَمَا أَوْ بِعُبُودِيَّةٍ أَوْ أَحَدُهُمَا فَوَقَعَ عِتْقٌ إنْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ النَّزْعِ .

S

١٣٬٥٦٨ / ١٧٬٤٣٨