فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٩( وَإِنْ أَتْلَفَ ) الْأَبُ ( مَالَ وَلَدِهِ فَادَّعَى نَزْعَهُ بِحَاجَةٍ قَبْلَ الْإِتْلَافِ فَ ) هُوَ ( مُدَّعٍ ) فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ أَنَّ الْإِتْلَافَ وَقَعَ بَعْدَ النَّزْعِ ، فَإِنْ بَيَّنَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ( وَ ) إلَّا ( قُبِلَ قَوْلُ ابْنِهِ إنْ ) قَالَ : أَتْلَفَهُ قَبْلَ النَّزْعِ وَ ( كَذَّبَهُ ) ، أَيْ كَذَّبَ أَبَاهُ فِي قَوْلِ إنَّهُ أَتْلَفَهُ بَعْدَ النَّزْعِ ، وَكَذَا بِنْتُهُ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْوَلَدِ ، وَقِيلَ : يَحْلِفُ أَنَّهُ أَتْلَفَهُ قَبْلَ النَّزْعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْإِتْلَافَ يَكُونُ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الِابْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَهُ يُسْتَصْحَبُ الْأَصْلُ فِيهِ ، وَهُوَ بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ حَتَّى تَصِحَّ دَعْوَى خُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِهِ بِالنَّزْعِ ، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ حَمَلَ مُتْلِفَهُ عَلَى التَّعَدِّي فَيَضْمَنُهُ ( وَإِنْ عُرِفَ أَحَدُهُمَا ) ، أَيْ وَاحِدٌ مِنْ الْأَبِ وَالِابْنِ وَمِثْلُهُ الْبِنْتُ ( بِشِرْكٍ وَالْآخَرُ بِتَوْحِيدٍ ) ، وَذَلِكَ صُورَتَانِ : أَنْ يُعْرَفَ الْأَبُ بِتَوْحِيدٍ وَالْوَلَدُ بِشِرْكٍ ، وَأَنْ يُعْرَفَ الْوَلَدُ بِتَوْحِيدٍ وَالْأَبُ بِشِرْكٍ ، وَالْحُكْمُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ ، ( فَوَحَّدَ الْمُشْرِكُ ) أَبًا كَانَ أَوْ وَلَدًا وَكَانَ النَّزْعُ وَاقِعًا ( فَقَالَ الْأَبُ : نَزَعْتُ مِنْكَ وَقْتًا جَازَ لِي فِيهِ النَّزْعُ ) ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي جَمَعَتْنَا فِيهِ مِلَّةُ التَّوْحِيدِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُ الْأَبَ قَالَ : نَزَعْتُ بَعْدَمَا وَحَّدْتُ فَصِرْتُ مُوَحِّدًا مِثْلَكَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُ الْوَلَدَ قَالَ الْأَبُ : نَزَعْتُ بَعْدَمَا وَحَّدْتَ أَنْتَ فَصِرْتَ مُوَحِّدًا مِثْلِي ، يَدَّعِي الْأَبُ ذَلِكَ لِيَصِحَّ لَهُ النَّزْعُ ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ وَالْمُوَحِّدَ لَا يَنْزِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ ( وَكَذَّبَهُ الِابْنُ ) أَوْ الْبِنْتُ فَقَالَ : نَزَعْتَ حِينَ كُنْتَ أَنْتَ مُشْرِكًا وَأَنَا مُوَحِّدٌ ، أَوْ حِينَ كُنْتُ أَنَا مُشْرِكًا وَأَنْتَ مُوَحِّدًا ، يَقُولُ ذَلِكَ ؛ لِئَلَّا يَصِحَّ النَّزْعُ ، فَإِنْ بَيَّنَ الْأَبُ دَعْوَاهُ صَحَّ نَزْعُهُ وَإِلَّا ( قُبِلَ قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ الِابْنِ ،