فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٢وَلَا يَجُوزُ لِأَبٍ نَزْعٌ إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ إلَّا إنْ أَفْلَسَ مَدِينُهُ أَوْ جَحَدَهُ وَلَا بَيَانَ ، أَوْ مَاتَ مُعْدَمًا أَوْ غَابَ وَلَا يُوصَلُ إلَيْهِ ، وَجَازَ إنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَا عَلَى النَّاسِ بِجِنَايَةٍ أَوْ فَسَادٍ وَلَمْ يُفْرَضْ ، أَوْ الْمُدَبَّرَ أَوْ الْمَرْهُونَ أَوْ الْعِوَضَ أَوْ مَا بِيَدِهِ رِيبَةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ ثَمَنُهُ .
S
١٣٬٥٧٢ / ١٧٬٤٣٨