شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده

الجزء ٢٨ · صفحة ٧١

إسْلَامِ الْآخَرِ ، أَوْ بَعْدَ إشْرَاكِ أَحَدِنَا ، وَقَبْلَ إشْرَاكِ الْآخَرِ ، أَوْ بَعْدَ عِتْقِنَا جَمِيعًا لَا بَعْدَ عِتْقِ أَحَدِنَا وَقَبْلَ عِتْقِ الْآخَرِ ، أَوْ بَعْدَ عِتْقِ مَنْ هُوَ مِنَّا عَبْدٌ ، وَقَالَ الْوَلَدُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلَدِ عَلَى حَدِّ مَا ذُكِرَ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ ، وَأَمَّا إنْ عُرِفَا بِشِرْكٍ ، فَأَسْلَمَا مَعًا بِلَا سَبْقٍ أَوْ بِإِسْلَامٍ فَأَشْرَكَا لَا بِسَبْقٍ فَالنَّزْعُ صَحِيحٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ .

١٣٬٥٧١ / ١٧٬٤٣٨