شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده

الجزء ٢٨ · صفحة ٧٥

عَلَى رِيبَةٍ وَلَمْ يُكْتَبْ بِأَلِفٍ بَعْدَ الْمِيمِ بِنَاءً عَلَى لُغَةِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَنْصُوبِ الْمُنَوَّنِ بِدُونِ أَلِفٍ بِإِسْقَاطِ التَّنْوِينِ وَإِسْكَانِ الْحَرْفِ قَبْلَهُ ، وَوَجْهُ التَّكَلُّفِ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَادٍ فِي الْخَطِّ ، خَطِّ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ ، وَمِثَالُ الْحَرَامِ : الطَّعَامُ الْمُتَنَجِّسُ بِحَيْثُ لَا يَطْهُرُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْأَكْلِ ، وَالْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَالْخِنْزِيرُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ، وَالْحُرُّ مُتَعَبَّدًا لَهُ ، وَلَحْمُ ابْنِ آدَمَ ، ( أَوْ ثَمَنُهُ ) أَيْ ثَمَنُ الْحَرَامِ كَثَمَنِ الْمَيْتَةِ ، وَمَا ذَكَرْنَا ، وَثَمَنِ الْعُذْرَةِ وَالرِّبَا وَأُجْرَةِ الْمَعَاصِي كَالْغِنَاءِ وَالزِّنَى ، وَأُجْرَةِ الْعِبَادَةِ ، فَإِنَّ عَمَلَ الْعِبَادَةِ بِأُجْرَةٍ مَعْصِيَةٌ ، وَكَذَا ثَمَنُ الرِّيبَةِ .

١٣٬٥٧٥ / ١٧٬٤٣٨