شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده

الجزء ٢٨ · صفحة ٧٦

وَلَا يَجُوزُ إنْ مَلَكَ مَكْرُوهًا أَوْ كُتُبًا .

S( وَلَا يَجُوزُ ) النَّزْعُ ( إنْ مَلَكَ مَكْرُوهًا ) أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ مَالًا قَدْ صَحَّ بِالْعِلْمِ أَنَّ أَخْذَهُ مَكْرُوهٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي يُكْرَهُ بِهَا ( أَوْ كُتُبًا ) إنْ وَجَدَ مَنْ يَشْتَرِي عَنْهُ الْمَكْرُوهَ أَوْ الْكُتُبَ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ لَا يَجِدُ غِنًى عَنْ كُتُبِهِ أَبْقَاهَا لِنَفْسِهِ وَنَزَعَ مِنْ ابْنِهِ .

١٣٬٥٧٦ / ١٧٬٤٣٨