شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نفقة النساء على أزواجهن

الجزء ٢٨ · صفحة ٨٢

وَلَزِمَتْ لِبِكْرٍ إنْ جُلِبَتْ أَوْ طُلِبَ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ مَنَعَهَا الْأَبُ بَعْدَ طَلَبِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِصَدَاقِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ أَوْ أَرَادَتْهُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا أَوْ مَنَعَهَا أَبُوهَا كَرْهًا وَطَلَبَتْهَا أَوْ غَاصِبٌ كَذَلِكَ ، إلَّا إنْ طَلَبَ وَأَتَى بِالصَّدَاقِ فَامْتَنَعَتْ .

S

١٣٬٥٨٢ / ١٧٬٤٣٨