شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نفقة النساء على أزواجهن

الجزء ٢٨ · صفحة ٨٩

وَالنِّكَاحُ الْمُوقَفُ حَتَّى يَتِمَّ ، وَلَزِمَتْ لِمَعِيبَةٍ مَا لَمْ تُفَارِقْ وَإِنْ لَمْ تَشْتَغِلْ بِمُعَالَجَةٍ .

S( وَالنِّكَاحُ الْمُوقَفُ ) لَا حَقَّ فِيهِ عَلَى الزَّوْجِ ( حَتَّى يَتِمَّ ) مِثْلُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَيَنْتَظِرَ رِضَاهَا ، أَوْ تَتَزَوَّجَ بِوَلِيِّهَا وَرِضَاهَا بِلَا شُهُودٍ وَيُنْتَظَرَ الْإِشْهَادُ ، أَوْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهُ لَهُ وَيَنْتَظِرَ رِضَاهُ وَيُزَوِّجَهَا بِلَا وَلِيِّهَا وَيَنْتَظِرَ رِضَاهُ ، أَوْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا فَتَقُولَ : إنْ رَضِيَ فُلَانٌ فَقَدْ رَضِيتُ ، فَيَنْتَظِرَ رِضَى فُلَانٍ ( وَلَزِمَتْ لِمَعِيبَةٍ ) كَرَتْقَاءَ وَبَرْصَاءَ وَمَجْذُومَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي النِّكَاحِ ( مَا لَمْ تُفَارِقْ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَغِلْ بِمُعَالَجَةٍ ) مُعَالَجَةِ عَيْبِهَا ، وَكَذَا لَزِمَتْ الْمَعِيبَ كَأَبْرَصَ وَمَجْذُومٍ وَعِنِّينٍ وَمَفْتُولٍ وَمَجْبُوبٍ مَا لَمْ يُفَارِقْ ، وَقَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ : بَابٌ : عِيبَ مَجْنُونٌ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ : وَيَأْتِي وَاجِدٌ بِزَوْجَتِهِ رَتْقًا حَاكِمًا وَيُنْكِرُهَا عِنْدَهُ ، فَيُؤَجِّلُ لَهَا سَنَةً ، فَإِنْ عَالَجَتْ فِيهَا فَزَوْجَتُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهِ فِيهَا نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَعَلَى أَهْلِهَا الْعَقَاقِيرُ وَالْمَسْكَنُ ، وَمَا نَصُّهُ : وَإِنْ وُجِدَ فَتْلٌ بِزَوْجٍ أَتَتْ بِهِ وَاجِدَتُهُ بِهِ حَاكِمًا فَيُؤَجِّلُهُ سَنَةً وَلَزِمَتْهُ فِيهَا مَئُونَتُهَا وَلَوْ مَسْكَنًا ا هـ .

١٣٬٥٨٩ / ١٧٬٤٣٨