باب في نفقة النساء على أزواجهن
الجزء ٢٨ · صفحة ٩٠وَلِزَوْجَةِ طِفْلِ الرَّجُلِ إنْ جَلَبَهَا لَهُ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا مِنْ مَالِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِابْنِهِ ، وَكَذَا مَجْنُونُهُ ، وَلَزِمَتْ لِحُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهِ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا إنْ جَلَبَهَا أَوْ طُلِبَ لَا لِأَمَةٍ وَلَوْ جُلِبَتْ ، وَقِيلَ : لَزِمَتْهُ إنْ جَلَبَهَا ، وَكَذَا حُرٌّ تَحْتَ أَمَةٍ .
S
١٣٬٥٩٠ / ١٧٬٤٣٨