باب في نفقة النساء على أزواجهن
الجزء ٢٨ · صفحة ٩٧وَسَقَطَ بِمَنْعِ السَّيِّدِ ، وَلَا حَقَّ لِمُرْتَدَّةٍ وَنَاشِزَةٍ وَعَاصِيَةٍ وَهَارِبَةٍ ، وَلَا يَسْقُطُ بِقَتْلٍ مُحَرَّمٍ وَطَعْنٍ وَمَنْعٍ وَتُبْطِلُ السَّاحِرَةُ صَدَاقَهَا كَمَا مَرَّ لَا حُقُوقَهَا ، وَثَبَتَا لِتَائِبَةٍ ، وَسَقَطَ حَقُّ مَنْزُوعَةٍ بِحُكْمٍ أَوْ مَغْصُوبَةٍ مِنْ زَوْجٍ .
S
١٣٬٥٩٧ / ١٧٬٤٣٨