باب فيما تدرك المرأة على زوجها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٩لَا عِطْرَ إنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ .
S( لَا عِطْرَ إنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ ) هَذَا الشَّرْطُ مُنْفَصِلٌ كَالِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ ؛ لِأَنَّهَا إذَا أَخَذَتْ بِالتَّطَوُّعِ لَا يُسَمَّى أَخْذُهَا إدْرَاكًا ، وَإِنْ وَعَدَ لَهَا بِالْإِعْطَاءِ لَا تُدْرِكُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا لَا تُدْرِكُ الْعِطْرَ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فَرْضُ الْإِدْرَاكِ وَعَدَمُهُ إنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ ، وَلَوْ تَطَوَّعَ بِهِ اكْتَفَتْ وَلَمْ تَحْتَجْ إلَى الْإِدْرَاكِ فَتَكُونُ فِيهِ الْأَبْحَاثُ الَّتِي قَرَّرْتُهَا فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ .
١٣٬٦٢٩ / ١٧٬٤٣٨