باب فيما تدرك المرأة على زوجها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٨وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَكْلِهِ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ فَلَهُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ ، وَتَرُدُّ النَّوَى وَالنُّخَالَةَ إنْ طَلَبَهُمَا .
Sوَإِنْ مَاتَتْ أَوْ بَانَتْ فَلَهَا أَوْ لِوَارِثِهَا ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَلِلزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ كَمَا قَالَ : ( وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَكْلِهِ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ فَلَهُ عَلَى ) الْقَوْلِ ( الْأَوَّلِ ) إنْ حَيِيَ ، ( وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ ) وَقَدْ مَرَّ فِي [ كِتَابِ ] النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ : بَابٌ : لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ : وَإِنْ قَبَضَتْ نَفَقَةَ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَيْ أَوْ أَقَلَّ ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ أَوْ طَلُقَتْ بَائِنًا أَوْ حُرِّمَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ رُدَّ الْبَاقِي لِلزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ ، وَكَذَا الْكُسْوَةُ وَلَا تُعِيرُهَا وَلَا تُطْعِمُ مِنْ نَفَقَتِهَا وَإِنْ سَائِلًا ، وَكَذَا الْوَلِيُّ وَالرَّقِيقُ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنٍ ، ا هـ ، وَقِيلَ : لَا تَجِبُ تَنْجِيَةُ الْمُضْطَرِّ ، وَالصَّحِيحُ الْوُجُوبُ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّفَقَةَ لَهَا فَهِيَ لِوَارِثِهِمَا ، ( وَتَرُدُّ النَّوَى ) : نَوَى الثَّمَرِ وَالْمِشْمِشِ وَالْخَوْخِ وَالزَّيْتُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ نَافِعٍ ( وَالنُّخَالَةَ ) لِلزَّوْجِ حَتْمًا نُخَالَةُ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ نُخَالَةٌ تَنْفَعُ ( إنْ طَلَبَهُمَا ) ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُمَا جَازَ لَهَا إمْسَاكُهُمَا لِبَقْلٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : فَصْلٌ : يُحْكَمُ لِمُحْتَاجٍ إلَخْ ، فَمَا فِي ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ عَدَمِ الرَّدِّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الرَّدَّ فَلَا مُنَافَاةَ .