باب فيما تدرك المرأة على زوجها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٩وَجَازَ الْحُكْمُ لَهَا بِالنَّفَقَةِ وَإِنْ لِسَبْعٍ أَوْ شَهْرٍ بِنَظَرٍ ، وَهَلْ يَغْرَمُ مُتَعَدٍّ بِأَكْلِهَا أَوْ بِإِفْسَادِهَا لَهَا أَوْ لَهُ وَكَذَا الْحِلُّ ؟ قَوْلَانِ .
S( وَجَازَ ) لِلْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( الْحُكْمُ لَهَا بِالنَّفَقَةِ وَإِنْ لِ ) لَيَالٍ ( سَبْعٍ ) مَعَ أَيَّامِهِنَّ ( أَوْ شَهْرٍ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( بِنَظَرٍ ) ، وَقِيلَ : يُحْكَمُ لَهَا لِيَوْمٍ وَلَيْلَتَيْنِ ، وَقِيلَ : لِلْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ ، وَقِيلَ : لِوَاحِدٍ كَمَا مَرَّ ، ( وَهَلْ يَغْرَمُ مُتَعَدٍّ بِأَكْلِهَا أَوْ بِإِفْسَادِهَا ) وَغَيْرُ مُتَعَدٍّ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ ( لَهَا ) ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهَا ؛ وَلِأَنَّهَا لَهَا فِي قَوْلٍ ( أَوْ لَهُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلزَّوْجِ مَا لَمْ تَصْرِفْهَا الزَّوْجَةُ فِيمَا جَازَ لَهَا ( وَكَذَا الْحِلُّ ) هَلْ يَطْلُبُهُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ ، وَهَلْ إنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ بِلَا طَلَبٍ أَيْضًا يَبْرَأُ أَوْ لَا يُجْزِيهِ جَعْلُهَا فِي حِلٍّ إيَّاهُ بَلْ جَعْلُهُ ؟ ( قَوْلَانِ ) ، ظَاهِرُ " الدِّيوَانِ " اخْتِيَارُ الثَّانِي ، وَأَمَّا مَا أُفْسِدَ فِي يَدِ الْوَلِيِّ فَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : فَصْلٌ : يُحْكَمُ عَلَى وَلِيٍّ لِوَلِيِّهِ بِغَدَائِهِ وَعَشَائِهِ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ : وَيَغْرَمُ الْمَأْخُوذَ مُفْسِدُهُ لِلْمُنْفِقِ وَيَرُدُّهُ أَيْضًا لِمَنْ كَانَ بِيَدِهِ ، ا هـ .