شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها

الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٥

وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّ مَا أَعْطَاهَا لَا يَقُومُ بِهَا نُظِرَ فِيهِ ، وَيُجْعَلُ لَهَا مَا يَقُوتُهَا .

S( وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّ مَا أَعْطَاهَا لَا يَقُومُ بِهَا نُظِرَ فِيهِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ نَظَرَ فِيهِ الْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( وَيُجْعَلُ لَهَا مَا يَقُوتُهَا ) بِشِبَعٍ إنْ أَمْكَنَ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُعْطِيهَا فَذَاكَ ، وَإِلَّا زَادَ إنْ نَقَصَ : وَأَجَادَ إنْ كَانَ رَدِيئًا .

١٣٬٦٥٥ / ١٧٬٤٣٨