فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٦وَإِنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ فَتَحَوَّلَ جَدَّدَ بِقَدْرِ مَا تَحَوَّلَ إلَيْهِ .
S( وَإِنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ ) النَّفَقَةُ فَرَضَهَا الْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ أَوْ غَيْرُهُمَا ( فَتَحَوَّلَ ) مِنْ غِنًى أَوْ فَقْرٍ أَوْ تَوَسُّطٍ إلَى الْآخَرِ ( جَدَّدَ ) لَهَا مَا يُعْطِيهَا أَوْ مَا يَقُوتُهَا بِإِشْبَاعٍ وَالْمَاصَدَقَ وَاحِدٌ ( بِقَدْرِ مَا تَحَوَّلَ إلَيْهِ ) أَوْ تَحَوَّلَتْ إلَيْهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ صِحَّةٍ أَوْ كِبَرِ جِسْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ : بَابٌ : لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ إلَخْ مَا نَصُّهُ : وَإِنْ اسْتَمْسَكَتْ بِهِ لِحَاكِمٍ فَادَّعَى فَقْرًا أَوْ ادَّعَتْهُ غَنِيًّا ، وَالنَّاسُ دَرَجَاتٌ عُلْيَا وَسُفْلَى وَوُسْطَى فَإِنْ ادَّعَتْهُ لَا فِي السُّفْلَى فَأَنْكَرَ بَيَّنَتْ ، وَإِنْ بِخَبَرٍ ، وَلَا يَحْلِفُ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَلْيُنْفِقْهَا عَلَى السُّفْلَى وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْعُلْيَا ثُمَّ ادَّعَى نُزُولًا بَيَّنَهُ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْلِفُ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَتْ طُلُوعًا .