فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٦وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا بِالضَّرْبِ بِلَا نِهَايَةٍ حَتَّى يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، وَلَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا إنْ طَلَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ إنْ اسْتَفَادَ مَالًا وَامْتَنَعَتْ ، وَجُوِّزَ إنْ أَيْسَرَ وَلَوْ أَبَتْ ، وَقِيلَ : يَقُولُ لَهُ الْحَاكِمُ : أَنْفِقْ زَوْجَكَ وَإِلَا فَطَلِّقْهَا ، وَقَدْ مَرَّ ، وَلَا يُطَلِّقُهَا فِي حَيْضٍ بِإِجْبَارٍ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
S
١٣٬٦٦٦ / ١٧٬٤٣٨