شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٦

وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا بِالضَّرْبِ بِلَا نِهَايَةٍ حَتَّى يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، وَلَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا إنْ طَلَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ إنْ اسْتَفَادَ مَالًا وَامْتَنَعَتْ ، وَجُوِّزَ إنْ أَيْسَرَ وَلَوْ أَبَتْ ، وَقِيلَ : يَقُولُ لَهُ الْحَاكِمُ : أَنْفِقْ زَوْجَكَ وَإِلَا فَطَلِّقْهَا ، وَقَدْ مَرَّ ، وَلَا يُطَلِّقُهَا فِي حَيْضٍ بِإِجْبَارٍ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

S

١٣٬٦٦٦ / ١٧٬٤٣٨