شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٢

وَتُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ حُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهَا كَالرَّجُلِ وَعَلَى نَفَقَةِ مُشْتَرَكِهِمَا وَزَوْجَتِهِ .

S( وَتُجْبَرُ ) الْمَرْأَةُ وَلَوْ بِالضَّرْبِ ( عَلَى نَفَقَةِ حُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهَا كَالرَّجُلِ ) وَفِي أَمَةٍ تَحْتَ عَبْدِهَا خِلَافٌ ، وَإِنْ كَانَتْ السَّيِّدَةُ طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ بَكْمَاءَ أَوْ غَائِبَةً اسْتَخْلَفَتْ لَهَا الْعَشِيرَةُ أَوْ نَحْوُ الْحَاكِمِ خَلِيفَةً يُنْفِقُ ، وَإِنْ كَانَ خَلِيفَةٌ أُجْبِرَ إنْ كَانَ لَهَا مَالٌ ، وَالْكُسْوَةُ وَالسُّكْنَى كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ النَّفَقَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا الْمُصَنِّفُ ، وَلَمْ أَذْكُرْهُمَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَ نَوْعُ الْجَبْرِ فِي ذَلِكَ كَمَا مَرَّ ( وَ ) يُجْبَرُ الْمُشْتَرِكَانِ فَصَاعِدًا فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ( عَلَى نَفَقَةِ مُشْتَرَكِهِمَا وَ ) نَفَقَةِ ( زَوْجَتِهِ ) إنْ كَانَ عَبْدًا ، وَسَوَاءٌ فِيمَنْ اشْتَرَكَ فِي الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ رِجَالًا أَوْ نِسَاءً أَوْ مُخْتَلَطِينَ .

١٣٬٦٨٢ / ١٧٬٤٣٨