فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٣وَإِنْ غَابَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ أَوْ كَانَ كَطِفْلٍ أُجْبِرَ خَلِيفَتُهُ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِمَنْ ذُكِرَ ، فَيَأْخُذُ الْوَلِيَّ بِالتَّوْكِيلِ لِلْإِنْفَاقِ مَعَ الشُّرَكَاءِ ، وَيُجْبَرُ حَاضِرٌ بِقَدْرِ مَنَابِهِ مِنْ الرَّقِيقِ ، وَيُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إنْ احْتَاجَ وَغَابَ شَرِيكُهُ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ ، وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ إذَا قَدِمَ .
S
١٣٬٦٨٣ / ١٧٬٤٣٨