فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٥أَوْ نَحْوِهِ عَلَى نَفَقَةِ عَبْدِ الْغَائِبِ وَمَنْ ذُكِرَ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْخَلِيفَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ أَجْبَرَ الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ أَوْلِيَاءَهُ أَوْ عَشِيرَتَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا لَهُ مَنْ يُنْفِقُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أَوْلِيَاءٌ أَوْ عَشِيرَةٌ ، أَوْ لَمْ يُطَاقُوا ، وَأَطَاقَ نَحْوُ الْحَاكِمِ الِاسْتِخْلَافَ اسْتَخْلَفَ مُنْفِقًا ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ الْعَبْدُ لِذَلِكَ لَمْ يُؤْخَذْ مَنْ بِيَدِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ يَكْسِبُ وَيَأْكُلُ ، وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ يَأْكُلُ بِنَفْسِهِ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا .
١٣٬٦٨٥ / ١٧٬٤٣٨