فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٦وَمَنْ غَابَ وَلَمْ يَتْرُكْ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ شَكَتْ لِمَنْ ذُكِرَ فَيَفْرِضُ لَهَا عَلَى قَدْرِهِ ، وَإِنْ تَرَكَ مُحْتَاجًا لِبَيْعٍ وَكَّلَ لَهُ بَائِعًا مِنْهُ بِقَدْرِهَا لِإِتْيَانِهِ .
S
١٣٬٦٨٦ / ١٧٬٤٣٨