شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٧

( وَإِنْ تَشَاجَرَ ) ، أَيْ اخْتَلَفَ ( مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى أَوْلَادِهَا وَقَالَتْ : لَا أَسْكُنُ مَعَهُمْ وَلَا أَعْمَلُ لَهُمْ ) طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَا أَخْدُمُهُمْ ( وَلَا آكُلُ مَعَهُمْ قُبِلَ قَوْلُهَا وَلَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ السُّكْنَى مَعَهُمْ وَالْعَمَلِ لَهُمْ وَالْأَكْلِ مَعَهُمْ ، وَكَذَا الْخِدْمَةُ ، وَلَا سِيَّمَا أَوْلَادُهُ مِنْ غَيْرِهَا كَمَا لَوْ فَارَقَتْ زَوْجَهَا فَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ لَمْ تَنْقَضِ ، وَلَوْ كَانُوا مُرْضَعِينَ أَوْ وَجَدَ مَنْ يُرْضِعُ وَقَبِلُوا عَمَّنْ يَرْضِعُهُمْ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِدُونِهَا وَكَانَ لِلْأَبِ مَالٌ يَسْتَأْجِرُ مُرْضِعًا إذَا لَمْ يَجِدْ بِلَا أُجْرَةٍ ، وَقِيلَ : لَا تَجِدُ أَنْ لَا تُوَاكِلَ أَوْلَادَهَا مِنْهُ ، وَقَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ مَا نَصُّهُ : وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُوَاكِلَ أَبَوَيْهِ أَوْ نِسَاءَهُ أَوْ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ عَبْدَهُ فَلَهَا ذَلِكَ أَيْضًا ( وَإِنْ أَرَادَتْهُ ) ، أَيْ أَرَادَتْ ذَلِكَ ( فَأَبَى ) هُوَ ( نُظِرَ فِيهِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، أَيْ نَظَرَ فِيهِ الْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ أَوْ الْإِمَامُ ( فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ ) الْأَبُ ( بِهِمْ ) فِي مَنْعِ أُمِّهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، أَيْ لَمْ يَضُرُّهُمْ بِالْمَنْعِ ( قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِلَّا تُرِكُوا مَعَهَا وَأَعْطَاهُمْ نَفَقَتَهُمْ وَلَوْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ ) ، أَيْ هِيَ زَوْجَةٌ لَهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا أَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا وَلَمْ تَتِمَّ الْعِدَّةُ ، وَالْغَايَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ : قُبِلَ قَوْلُهُ ، أَوْ لِقَوْلِهِ : أَعْطَاهُمْ ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ أَنْ يَعُولَهُمْ بِمَرَّةٍ إذَا كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ مَعَهَا مَا لَمْ يَبْلُغْ الذَّكَرُ خَمْسَ سِنِينَ أَوْ يَعْرِفْ لُبْسَ ثِيَابِهِ وَغَسْلَ يَدَيْهِ ، أَوْ تَبْلُغْ الْأُنْثَى ؛ وَقِيلَ : مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ .

وَقِيلَ : مَا لَمْ يَبْلُغْ الذَّكَرُ أَيْضًا كَالْأُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَا اخْتَارَا ، وَقِيلَ : يُخَيَّرُ الصَّبِيُّ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي مَحَلِّهِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يُتْرَكُ مَعَ مَنْ رِيبَ وَلَا يُدْفَعُ إلَيْهِ ، وَتَقَدَّمَ فِي

١٣٬٦٩٧ / ١٧٬٤٣٨