شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٨

النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ : بَابٌ : لَزِمَتْ نَفَقَةُ ذَاتِ رَجْعِيٍّ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ : وَيُجْبَرُ بِرَدِّ وَلَدٍ لِأُمٍّ إنْ طَلَبَتْ رَضَاعَهُ وَلَوْ قَبْلَ غَيْرِهَا وَبَقَاءَهُ عِنْدَهَا فِي صِغَرِهِ حَتَّى يُطِيقَ الذَّكَرُ لُبْسَ ثِيَابِهِ وَغَسْلَ يَدَيْهِ ، وَالْأُنْثَى حَتَّى تُنْكَحَ وَلَوْ بَلَغَتْ إنْ لَمْ تُسْتَرَبْ ، ا هـ وَفِي " الْأَثَرِ " : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَبَلَغَتْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، هَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الصَّبِيَّةِ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ أُمِّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ تَبْلُغْ ، فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مُخَيَّرَةً بِنَفْسِهَا حَيْثُ شَاءَتْ .

١٣٬٦٩٨ / ١٧٬٤٣٨