خاتمة في كسوة المرأة
الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٦وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ إنْ أَتَاهَا بِمَا تَسْتَحِقُّهُ ، وَيَحْجُرُ عَلَيْهَا وَتُؤَدَّبُ إنْ كَسَرَتْهُ ، وَلَهَا دُخُولُ كَأُمِّهَا عَلَيْهَا مِنْ جُمُعَةٍ لِأُخْرَى وَلَوْ أَبَى حَيْثُ لَا ضَرَرَ ، وَيُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ فِي وَقْتِهِ ، وَلَا تَجِدُ رُقُودًا خَارِجَهُ صَيْفًا إلَّا لِضَرَرٍ بِنَظَرٍ ، وَلَا تَسْكُنُ فِي طَرَفِ الْمَنْزِلِ أَوْ حَيْثُ خَافَتْ ، وَجَازَ بَيْتُ كِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ ، وَقِيلَ : لَا يَمْنَعُ عَنْهَا أَبَوَيْهَا أَوْ عَبِيدَهَا وَأَوْلَادَهَا وَنِسَاءَهَا إلَّا مَنْ خَافَتْ مِنْهُ ضُرًّا ، وَتَأْمُرُ قَائِمًا بِشُغْلِهَا وَلَا تَخْرُجُ إلَيْهِ إنْ أَبَى ، وَجَازَ لِتَنْجِيَةِ نَفْسٍ أَوْ مَالَهَا أَوْ مَا بِيَدِهَا ، وَإِنْ لِغَيْرِهَا .
S
١٣٬٧١٦ / ١٧٬٤٣٨