شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الكتاب الثالث في الجنائز

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥

وَنُدِبَ التَّعْجِيلُ بِتَجْهِيزِ مَنْ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ وَبِدَفْنِهِ إنْ لَمْ يَمُتْ بِلَدْغٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ دُخَانٍ ، فَيُنْتَظَرُ بِهَؤُلَاءِ مِنْ سَاعَةِ مَاتُوا فِيهَا لِمِثْلِهَا غَدًا ، وَقَالَ الْأَطِبَّاءُ : لَا يَنْبَغِي دَفْنُ سَاكِتٍ مَاتَ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ إنْ لَمْ يُتَحَقَّقْ مَوْتُهُ وَلَمْ يُفِقْ أَوَّلًا ، وَإِلَّا فَكَغَيْرِهِ ، وَلَا يَتْرُكُ مُرِيدُ دَفْنِ مُصَابٍ بِذَلِكَ قَبْلَ انْتِظَارٍ وَلَوْ وَلِيَّهُ لِدَفْنِهِ ، أَوْ لَا تَلْزَمُ حُقُوقُهُ إنْ شُوهِدَ مَوْتُهُ بِذَلِكَ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ أُمَنَاءُ لَا غَيْرُهُمْ .

S

١٬٨٤٥ / ١٧٬٤٣٨