باب في غسل الميت
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٥( وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَ ) يُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ( سِدْرٍ ، وَلَا يُمَسُّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ الْإِمْسَاسِ ( طِيبًا وَيُكَفَّنُ بِثَوْبَيْ إحْرَامِهِ ) قِيلَ : إنْ زَادُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا أَوْ أَكْثَرَ يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِهِ جَازَ ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ كُفِّنَ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ زِيدَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ فِي ثَوْبٍ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِهِ كُفِّنَ فِي جَائِزِ الْإِحْرَامِ بِهِ ، ( وَلَا يُخَمَّرُ ) لَا يُغَطَّى ( رَأْسُهُ ) إلَّا إنْ كَانَ امْرَأَةً فَلَا يُغَطَّى وَجْهُهَا وَيُغَطَّى بَاقِيهَا ، وَإِذَا كَانَ الْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ أَيْضًا ( فَالْوَاجِبُ غُسْلُ كُلِّ مُسْلِمٍ ) أَيْ مُوَحِّدٍ ( لَا ) مَنْ يُسْتَثْنَى فِي الْبَابِ الْخَامِسِ ، وَلَا ( شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتُضَمُّ : مَوْضِعُ الْعِرَاكِ وَهُوَ الْمُزَاحَمَةُ لِلْقِتَالِ ( بِحَرْبٍ ) حَرْبِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ الْمُنَافِقِينَ مُتَعَلِّقٌ بِشَهِيدٍ ، يَعْنِي لَا شَهِيدَ بِوُقُوعٍ مِنْ عَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمُسْلِمِ الْمُوَفِّي ، وَسُمِّيَ الشَّهِيدُ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّهُ حَيٌّ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ الْجَنَّةَ فِي حِينِهِ ، وَغَيْرُهُ يَشْهَدُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَوْ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى الْأُمَمِ ، أَوْ لِأَنَّهُ تَعَالَى وَمَلَائِكَتُهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ ، أَوْ لِأَنَّهُ شَهِدَ مَا أُعِدَّ لَهُ مِنْ الْكَرَامَةِ بِالْقَتْلِ ، أَوْ لِشَهَادَةِ دَمِهِ لَهُ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ ، أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُهُ إلَّا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، أَوْ لِشَهَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ بِحُسْنِ الِاتِّبَاعِ أَوْ لِذَلِكَ كُلِّهِ ، أَقْوَالٌ .
( وَيُغَسَّلُ إنْ ) كَانَ جُنُبًا أَوْ ( تَعَدَّاهَا حَيًّا ) وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : إنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ فَلَا يُغَسَّلُ وَإِلَّا غُسِّلَ ، وَقِيلَ : يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ مُطْلَقًا ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ ، وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ دَمُهُ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَتِيلُ فِي الْوِلَايَةِ غُسِّلَ ، وَقِيلَ : يُتَيَمَّمُ لِلشَّهِيدِ ، وَإِذَا غُسِّلَ الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ غُسْلُ دَمِهِ أَوْ يُغَسَّلُ