شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في كيفية غسل الميت

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٤

( وَمَا لَا يَجْزِي حَيًّا لَا يَجْزِي مَيِّتًا ) مِنْ كَيْفِيَّةِ تَيَمُّمٍ وَمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ وَمَا لَا يُتَيَمَّمُ بِهِ كَتُرَابِ سَبْخَةٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ ، وَفِي نَحْوِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تُرَابٌ تَيَمَّمُوا لَهُ بِالْمَاءِ يَغْسِلُونَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَلَا يَجْزِي الْمَسْحُ ، وَقِيلَ : يَجْزِي وَأُجِيزَ التَّيَمُّمُ بِهِ مَعَ وُجُودِ التُّرَابِ ، وَإِنْ تَيَمَّمُوا لِوَجْهِهِ بِالْمَاءِ وَلِيَدَيْهِ بِالتُّرَابِ أَجْزَاهُمْ ذَلِكَ ، وَالظَّاهِرُ إجْزَاءُ الْعَكْسِ أَيْضًا ، وَاخْتُلِفَ فِي إجْزَاءِ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، وَفِي تَقْدِيمِ يَدَيْهِ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ تُيُمِّمَ لَهُ بِظَاهِرِ يَدَيْهِ فَلَا يُجْزِيهِ وَلَا يُتَيَمَّمُ لَهُ حَتَّى يَجِفَّ أَبْوَابُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ حَشَاهُ ، وَإِنْ تَرَكُوا قَلِيلًا مِنْ وَجْهِهِ أَوْ يَدِهِ عَمْدًا لَمْ يُجْزِهِمْ وَرُخِّصَ وَإِنْ تَرَكُوا الْأَكْثَرَ أَعَادُوا وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُوا ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ مِنْ يَدَيْ الْمَيِّتِ الْأَرْضَ إلَّا قَلِيلٌ فَلَا يُجْزِي ، وَإِنْ تُيُمِّمَ لَهُ بِمَلْفُوفَتَيْنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَا يُجْزِي ، وَإِنْ تُيُمِّمَ لَهُ بِنَجِسَتَيْنِ بِلَا عُذْرٍ أَعَادَ وَقِيلَ : لَا إنْ لَمْ يَحْجُبْ النَّجَسُ الْيَدَيْنِ عَنْ الْأَرْضِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْغُسْلُ لَهُمَا أَوْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يَدَاهُ طَاهِرَتَانِ فَلَا يُجْزِي تَيَمُّمُهُ وَإِنْ لَفَّ يَدَ الْمَيِّتِ أَوْ وَجْهَهُ أَعَادَ إلَّا بِعُذْرٍ ، وَقِيلَ : إذَا لُفَّتْ يَدَاهُ وَوَجْهُهُ بِعُذْرٍ تُيُمِّمَ لَهُ لَا لَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ يُخَافُ مِنْهَا تَيَمَّمُوا مِنْ فَوْقِ خِرْقَةِ كَتَّانٍ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوهَا تَيَمَّمُوا فَوْقَ غَيْرِهَا ، وَيُقَدَّمُ مَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْوَجْهِ الْعِظَامُ لَا غَيْرُ غَسَّلُوهُ بِلَا تَوَضُّؤٍ ، وَقِيلَ : يُتَيَمَّمُ لَهُ ، وَإِنْ بَانَ رَأْسُهُ أَوْ يَدَاهُ تَيَمَّمُوا لِذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا تَيَمُّمَ لِيَدَيْهِ إنْ بَانَتَا .

وَإِنْ تَيَمَّمَ رَجُلٌ لِوَجْهِ مَيِّتٍ وَآخَرُ بَعْدُ لِيَدَيْهِ بِمُهْلَةٍ أَوْ تَيَمَّمَ الْأَوَّلُ

١٬٨٩٤ / ١٧٬٤٣٨