باب في كيفية غسل الميت
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٧وَهَلْ يَجِبُ غُسْلُهُ وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ دَفْنِهِ وَقَدْ تُيُمِّمَ لَهُ لِعَدَمِهِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .
S( وَهَلْ يَجِبُ غُسْلُهُ ) وَمِثْلُهُ الْوُضُوءُ ( وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ دَفْنِهِ وَقَدْ تُيُمِّمَ لَهُ لِعَدَمِهِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ) وَجَزَمَ زَيْنُ الْعُلَمَاءِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَّهُ مَضَى لِسَبِيلِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّهُ كَحَيٍّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يُغَسَّلُ إنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ إنْ وَجَدُوهُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَمْضُوا عَلَيْهَا ، وَإِنْ انْتَقَضَتْ بِمَعْنًى ، غَسَّلُوهُ ، وَأَنَّهُ إنْ تَيَمَّمُوا لَهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ فَبَانَ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ غَسَّلُوهُ وَإِنْ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا يُغَسِّلُوهُ ، وَقِيلَ : يُغَسِّلُونَهُ وَيُعِيدُونَهَا وَإِنْ نَسُوا الْمَاءَ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ فَتَذَكَّرُوا بَعْدَهَا أَعَادُوهَا بَعْدَ غُسْلِهِ ، وَقِيلَ : لَا تُعَادُ وَلَا يُغَسَّلُ ، وَقِيلَ : إنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي كَفَنِهِ غَسَّلُوهُ ، وَإِنْ وَجَدُوهُ بَعْدَ مَا أَدْخَلُوهُ فِيهِ وَسَتَرُوهُ بِهِ فَلَا ، وَقِيلَ : يُغَسَّلُ مَا لَمْ يُدْفَنْ .