باب في التكفين
الجزء ٤ · صفحة ٤١٢ضَمِنُوهُ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِمْ ، وَإِنْ أَمْكَنَ غَسْلُهُ وَالْمَيِّتُ فِيهِ غَسَلُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَاءً يَغْسِلُونَهُ بِهِ فَلَا يَقْطَعُوهُ ، وَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُهُ بِلَا انْكِشَافٍ ثُمَّ يُغْسَلُ وَيُخَاطُ فَلْيَفْعَلُوا ، وَكَذَا فِي غَيْرِ النَّجَسِ .
وَإِذَا كُفِّنَ فِيمَا لَا يَجُوزُ ضَرُورَةً ثُمَّ وُجِدَ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ مِمَّا يُكَفَّنُ ضَرُورَةً كُفِّنَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يُنْزَعَ الْأَوَّلُ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا كُفِّنَ مِنْ فَوْقِهِ ، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ عَلِمَ فَلَا يَنْزِعُهُ إنْ وَلِيَ كَفَنَهُ بِنَفْسِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَقِيلَ : يُعْطَى لَهُ قِيمَتُهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إنْ لَمْ يُتَّهَمُ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَرَثَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ لِلْمَيِّتِ ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ ، وَقِيلَ : غَيْرُ طَاهِرٍ لَمْ يُشْتَغَلْ بِالْقَائِلِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا ، وَقِيلَ : يُشْتَغَلُ بِكُلِّ مَنْ صَدَقَ وَإِنْ قَالَ بَائِعُهُ أَوْ وَاهِبُهُ أَوْ مِثْلُهُمَا : غَيْرُ طَاهِرٍ ثُمَّ قَالَ : طَاهِرٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا يُشْتَغَلُ بِقَوْلِهِ الْأَخِيرِ ، وَقِيلَ : يُشْتَغَلُ بِهِ إنْ صَدَّقُوهُ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُمْ : نَجِسٌ قَبْلَ الْكَفَنِ غُسِلَ .