شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في التكفين

الجزء ٤ · صفحة ٤١٩

وَإِنْ اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ وَوُجِدَ كَفَنٌ وَاحِدٌ وُزِرَا بِهِ جَمِيعًا إنْ اسْتَوَيَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَوَلًّى وَالْآخَرُ غَيْرَ مُتَوَلٍّ كُفِّنَ بِهِ الْمُتَوَلَّى ، وَإِنْ وَجَبَتْ حُقُوقُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَفَّنُوا مَنْ تَلْزَمُ حُقُوقُهُ وَإِنْ وُجِدَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ فِي السَّعَةِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ فِي الضَّرُورَةِ كَفَّنُوا مَنْ تَجِبُ حُقُوقُهُ فِي الْأَوَّلِ وَغَيْرُهُ فِي الثَّانِي ، وَإِنْ اسْتَوَتْ الْأَمْوَاتُ كَفَّنَ أَيًّا شَاءَ فِي أَيٍّ شَاءَ ، وَإِنْ كُفِّنَ وَلِيُّهُ أَوْ مَنْ تَلْزَمُ حُقُوقُهُ فِي كَفَنِ الضَّرُورَةِ فَلَا يُجْزِي ذَلِكَ .

١٬٩١٩ / ١٧٬٤٣٨