باب في التكفين
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٧وَيُجْبَرُ نَازِعُ كَفَنِ مَيِّتٍ عَلَى رَدِّهِ فِيهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَهَلْ يُرَدُّ لِوَارِثِهِ أَوْ يُجْعَلُ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ ؟ قَوْلَانِ ؛ .
S
١٬٩٢٧ / ١٧٬٤٣٨
وَيُجْبَرُ نَازِعُ كَفَنِ مَيِّتٍ عَلَى رَدِّهِ فِيهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَهَلْ يُرَدُّ لِوَارِثِهِ أَوْ يُجْعَلُ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ ؟ قَوْلَانِ ؛ .
S