باب في الصلاة على الميت
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٥وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَوْضِعًا طَاهِرًا إلَّا مَا يَضَعُونَ فِيهِ الْمَيِّتَ أَوْ يَقِفُ فِيهِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى بِالْمَكَانِ الطَّاهِرِ ، وَإِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْفَرْضِ فَلْيَبْدَءُوا بِصَلَاةِ الْمَيِّتِ .
١٬٩٧٥ / ١٧٬٤٣٨