باب في الصلاة على الميت
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٠وَإِنْ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ : انْتَقَضَتْ صَلَاتِي أَعَادُوهَا ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ صَلَاةَ الْمَيِّتِ فَلَا يُصَلِّي ، وَقِيلَ : يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ وَيُكَبِّرُ إذَا كَبَّرَ ، وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ عُرْيَانًا أَوْ هُمْ عُرَاةٌ أَعَادُوا ، إلَّا ضَرُورَةً .
١٬٩٨٠ / ١٧٬٤٣٨