شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في ترتيب المصلين على الميت

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٥

( وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ أَمَامَ الْمَوْتَى لِلْقِبْلَةِ ) لِأَجْلِ فَضْلِ الْقِبْلَةِ ، وَلِأَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِغَيْرِهِ أَوْ يَتَأَهَّلُ لِلْإِمَامَةِ وَلَوْ بِلَا تَقَدُّمٍ وَهُوَ امْرَأَةٌ أَفْضَلُ تُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَؤُمُّهُنَّ ، وَقَدْ مَرَّ أَيْضًا أَنَّ الْمَرْأَةَ عِنْدَ بَعْضٍ إذَا صَلَّتْ إمَامًا تَقَدَّمَتْ ، وَعِنْدَ بَعْضٍ تَبْرُزُ عَنْ الصَّفِّ قَلِيلًا بِلَا فَصْلٍ ( كَرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَطِفْلٍ وَصَالِحٍ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ أَمَامَ الْإِمَامِ ) ضِمْنَ يُقَدَّمُ مَعْنَى يُوضَعُ فَعَلَّقَ فِيهِ أَمَامَ وَعَلَّقَ فِيهِ اللَّامَ بِمَعْنَى إلَى مُلَاحَظَةً لِأَصْلِ مَعْنَاهُ إنْ لَمْ تُعَلَّقْ بِمَحْذُوفِ حَالٍ مِنْ إمَامٍ ، وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ قُرْبَ الْإِمَامِ مَحِلُّ ذِكْرٍ وَدُعَاءٍ فَهُوَ أَفْضَلُ كَمَا يُقَرَّبُ إلَيْهِ الْأَفْضَلُ مِنْ خَلْفِهِ فِي الصَّلَاةِ ، ( فَالصَّالِحُ الْحُرُّ الْبَالِغُ الذَّكَرُ ، أَفْضَلُ ثُمَّ الْحُرُّ الْبَالِغُ الذَّكَرُ ) أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ وَالْأَصْلَحُ قَبْلَ الصَّالِحِ ، وَالْمَوْقُوفُ فِيهِ قَبْلَ الْمُتَبَرَّأِ مِنْهُ ، ( ثُمَّ الطِّفْلُ الْحُرُّ ، وَقِيلَ الْعَبْدُ الْبَالِغُ ) أَفْضَلُ مِنْ الطِّفْلِ الْحُرِّ ، وَطِفْلُ الْمُتَوَلَّى قَبْلَ طِفْلِ غَيْرِهِ ، وَطِفْلُ الْمَوْقُوفِ فِيهِ قَبْلَ طِفْلِ الْمُتَبَرَّأِ مِنْهُ ، وَقِيلَ : طِفْلُ الْمُتَوَلَّى قَبْلَ الْبَالِغِ غَيْرِ الْمُتَوَلَّى ، وَقِيلَ : النِّسَاءُ الْمُسْلِمَاتُ أَوْلَى مِنْ الرِّجَالِ الْمَوْقُوفِ فِيهِمْ أَوْ الْمُتَبَرَّأِ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ : النِّسَاءُ أَفْضَلُ مِنْ الطِّفْلِ ، وَقِيلَ : هُنَّ قَبْلَ الْعَبِيدِ ، وَقِيلَ : الْعَبْدُ الْبَالِغُ أَفْضَلُ مِنْ الطِّفْلِ الْحُرِّ لِفَضْلِ التَّكْلِيفِ ، وَقِيلَ : الْأَمَةُ الْمُتَوَلَّاةُ قَبْلَ الْحُرَّةِ الْمَوْقُوفِ فِيهَا أَوْ الْمُتَبَرَّأِ مِنْهَا ، وَقِيلَ : الطِّفْلُ الْعَبْدُ الْمُتَوَلَّى أَفْضَلُ مِنْ الطِّفْلِ الْحُرِّ غَيْرِ الْمُتَوَلَّى ، وَالْمُشْكِلُ دُونَ الرَّجُلِ وَقَبْلَ الْمَرْأَةِ ، وَكَانَ بَعْضٌ يَتَوَلَّى أَطْفَالَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَبَعْضٌ

١٬٩٩٥ / ١٧٬٤٣٨