شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في وضع الجنازة

الجزء ٥ · صفحة ٥

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا ) سَابِقًا يُهَيِّئُ لَنَا الْخَيْرَ ( وَأَجْرًا ) أَيْ سَبَبَ أَجْرٍ لِصَلَاتِنَا عَلَيْهِ وَدُعَائِنَا ( وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ، وَقَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ بَعْدَ قَوْلِهِ : أَجْرًا وَذُخْرًا عِنْدَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ا هـ .

( ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيُسَلِّمُ ) وَإِنْ قُلْتَ : مِنْ أَيْنَ تُثْبِتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ ؟ قُلْتُ : مِنْ كَوْنِهَا صَلَاةً ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ ، وَمَنْ رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَقَالَ : فَعَلْتُهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ سُنَّةٌ ) فَصَرَّحَ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ أَيْ وَاجِبَةٌ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إنَّ كَذَا سُنَّةٌ مِثْلُ الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْفَعُهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ قُلْتَ : مِنْ أَيْنَ يُقْتَصَرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ ؟ قُلْت : مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ الْإِسْرَارِ بِهَا ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُقْرَأُ الْفَاتِحَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَقَطْ .

( وَإِنْ ، كَانَ ) الطِّفْلُ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُتَوَلَّى ( اسْتَغْفَرَ كَمَا مَرَّ ) لِنَفْسِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يُجْزِي ذَلِكَ إلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَأُجِيزَ غَيْرُ الْفَاتِحَةِ وَالْإِحْرَامُ بِغَيْرِهَا ، وَمَنْ تَوَلَّى الْأَطْفَالَ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ مُشْرِكِينَ أَوْ مُنَافِقِينَ أَوْ مَوْقُوفًا فِيهِمْ فَإِنَّهُ يَدْعُو لَهُمْ بِمَا يَدْعُو لِطِفْلِ الْمُتَوَلَّى ، وَيَقُولُ مَا يَقُولُ فِيهِ وَلَا يَدْعُو لِآبَائِهِمْ ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ كَيْفَ يُصَلِّي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَلَوْ عَرَفَ الْفَاتِحَةَ ، ( وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ ) مِثْلُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الثَّالِثِ عَلَى طِفْلِ

٢٬٠٠٥ / ١٧٬٤٣٨