باب وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه
الجزء ٥ · صفحة ٣٢وَإِنْ تَعَمَّدُوا الدَّفْنَ فِي الْمَاءِ أَوْ الطِّينِ ضَمِنُوا مَا فَسَدَ فِي الْمَيِّتِ أَوْ الْكَفَنِ ، وَيُنْزَعُ مَا لَمْ يُدْفَنْ ، وَقِيلَ : وَلَوْ دُفِنَ إنْ لَمْ يَكُنْ فَسَادٌ ، وَإِنْ انْهَدَمَ قَبْرٌ نُزِعَ الْمَيِّتُ إنْ كَانَ يُفْسِدُهُ الدَّفْنُ ، وَقِيلَ : يُتْرَكُ ، وَإِنْ خِيفَ فَسَادٌ فِي نَزْعِهِ فَلَا يُنْزَعُ .
٢٬٠٣٢ / ١٧٬٤٣٨