شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَحْفُورًا دَفَنَ فِيهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَزْعَ مَيِّتٍ مِنْهُ .

S( وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَحْفُورًا دَفَنَ فِيهِ ) الْمَيِّتَ ( إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَزْعَ مَيِّتٍ مِنْهُ ) إلَّا إنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَا حُرْمَةَ لَهُ كَسَقْطٍ وَمُشْرِكٍ وَطَاعِنٍ .

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَلَمْ يَدْرِ مَنْ حَفَرَهُ قُلْت إلَّا إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا حُرْمَةَ لَهُ كَمَدْفُونٍ غَصْبًا ، فَإِذَا نُزِعَ دُفِنَ غَيْرُهُ فِيهِ .

٢٬٠٣٥ / ١٧٬٤٣٨