فصل كيفية دفن الميت
الجزء ٥ · صفحة ٥٠فَإِنْ تَنَازَعَ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى غَسْلِهِ وَدَفْنِهِ فَكَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ ، وَيُسْتَرُ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ لِذَكَرٍ حَتَّى يُوَارَى بِالتُّرَابِ ، وَيَقُولُ وَاضِعُهُ فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ ، وَيَزِيدُ : وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ مُتَوَلًّى ؛ ثُمَّ يَرُدُّ التُّرَابَ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ فَوْقَ الْقَبْرِ بِرِفْقٍ وَيَقُولُ : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ الْآيَةَ .
S( فَإِنْ تَنَازَعَ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى غَسْلِهِ ) وَتَكْفِينِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يَسْتَلْحِقُهُ وَيَبْعُدُ أَنْ يُكَفِّنَهُ غَيْرُ غَاسِلِهِ ( وَدَفْنِهِ فَ ) الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَّا أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَى مِنْ الْأَبِ فِي الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَإِدْخَالِ الْقَبْرِ ( كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ ، وَيُسْتَرُ ) بِنَحْوِ ثَوْبٍ ( عَلَى الْقَبْرِ ) وَلَوْ لَيْلًا ( وَإِنْ لِذَكَرٍ ) صَغِيرٍ ( حَتَّى يُوَارَى ) يُسْتَرَ ( بِالتُّرَابِ ) ، وَتَكُونُ رَأْسُ الدَّافِنِ وَالْوَاضِعِ فِي الْقَبْرِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ ، وَلَا يُدْفَنُ حَتَّى يَطْلُعَ مِنْ الْقَبْرِ مَنْ فِيهِ ، وَقِيلَ : يُسْتَرُ بِالتُّرَابِ وَيَطْلُعُ مَنْ فِيهِ ، ( وَيَقُولُ وَاضِعُهُ فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ ) أَيْ وَضَعْنَاهُ بِذَلِكَ ، ( وَيَزِيدُ : وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ مُتَوَلًّى ، ثُمَّ يَرُدُّ التُّرَابَ عَلَيْهِ ) إهَالَةً ( مَنْ كَانَ فَوْقَ الْقَبْرِ بِرِفْقٍ ) ، وَلَا يَتَعَمَّدُ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ بَلْ يَسْتُرُهُ بِإِهَالَةِ التُّرَابِ مِنْ جَوَانِبَ ، وَلَا بَأْسَ بَعْدَ سَتْرِهِ بِقَصْدِ مَا فَوْقَهُ ( وَيَقُولُ ) رَادُّ التُّرَابِ ، وَقِيلَ وَاضِعُهُ : ( ﴿ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْأَرْضِ ( خَلَقْنَاكُمْ ) ﴾ فَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خُلِقَ مِنْهَا ( الْآيَةَ ) آخِرُهَا تَارَةً أُخْرَى .