شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل كيفية دفن الميت

الجزء ٥ · صفحة ٦٠

وَإِنْ دَفَنَ الْمَيِّتَ أَحَدُ أَوْلِيَائِهِ أَوْ الْعَبْدَ أَحَدُ سَادَتِهِ فِي أَرْضِهِ عَلَى أَنْ يُدْرَكَ عَلَى الْبَاقِينَ فَلَا يُدْرِكُ شَيْئًا ، وَيَلِي الْمُشْرِكُ أُمُورَ الْجِنَازَةِ عَلَى الضَّرُورَةِ إلَّا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ .

٢٬٠٦٠ / ١٧٬٤٣٨