فصل كيفية دفن الميت
الجزء ٥ · صفحة ٦٦وَدَفْنُ السَّقْطِ كَلَفِّهِ عَلَى أُمِّهِ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَعَلَى الْقَابِلَةِ وَمَنْ حَضَرَ مِنْ النِّسَاءِ ، وَيَضْمَنَّهُ إنْ تَرَكْنَهُ حَتَّى فَسَدَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الرِّجَالِ إلَّا إنْ عَلِمُوا أَنَّ النِّسَاءَ ضَيَّعْنَهُ أَوْ خَافُوا تَضْيِيعَهُ ، وَقَدْ قِيلَ : لَا يُجْزِي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ كُلُّ مَنْ قَالَ : فَعَلْنَا لَهُ ذَلِكَ إلَّا الْأُمَنَاءَ ، وَقِيلَ : يَكْفِي مَنْ صَدَقَ وَمَنْ دُعِيَ لِلتَّكْفِينِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَنْ الْغُسْلِ إلَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُغَسَّلْ ، وَإِنْ قَالُوا : خِفْنَا فَسَادَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَفَّنَهُ .
٢٬٠٦٦ / ١٧٬٤٣٨