باب تجهيز الميت
الجزء ٥ · صفحة ٧٧يَبْدَءُونَ بِمَنْ شَاءُوا كَمَا إنْ اسْتَوَوْا ، وَقِيلَ : الذَّكَرُ قَبْلَ الْأُنْثَى ، وَيُؤْخَذُ صَاحِبُ السَّقْطِ بِالْخِرْقَةِ وَمَنْ فِي يَدِهِ الْعَبْدُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَ غَاصِبًا ، وَمَنْ أَخَذَ بِالْكَفَنِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَجَعَ بِهِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لَا عَلَى الْوَلِيِّ وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ الْمَيِّتُ شَيْئًا ، وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ أَوْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ .
وَلَا يُمْنَعُ الْيَهُودُ مِمَّا يَفْعَلُونَهُ فِي مَيِّتِهِمْ بِدِيَانَةٍ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ أَخَذَهُ أَوْلِيَاؤُهُمْ دُونَ قَبِيلَتِهِمْ إنْ لَمْ يَكُونُوا ، وَإِنْ حَضَرَ أَوْلِيَاءٌ أَوْ قَبِيلَتُهُمْ دُونَ الْآخَرِينَ فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : يُؤْخَذُونَ لِحُضُورِهِمْ وَيُؤْخَذُ الْمُشْتَرِكَانِ بِالْمُشْتَرِكِ ، وَإِنْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا أُخِذَ بِهِ وَكَذَا قَبِيلَتُهُمَا ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ مَثَلًا : نُعْطِي الْأُجْرَةَ لِمَنْ يُجَهِّزُ ، وَلَا نُجَهِّزُ بِأَنْفُسِنَا وَمَنْ شَاءَ عَمِلَ بِنَفْسِهِ سَهْمَهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : تَجِبُ حُقُوقُهُ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّهُ لَمْ يَتُبْ ، وَرُخِّصَ إنْ قَالَ أَحَدٌ : تَابَ وَصَدَقَ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : وُلِدَ مَيِّتًا ، إلَّا إنْ قَالَتْ الْقَابِلَةُ أَوْ الْأُمُّ وُلِدَ حَيًّا وَالْأَصْلُ فِي السَّقْطِ الْمَوْتُ إذَا وُجِدَ ، وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ الْوَلَدَ لِزَوْجِهَا فُلَانٍ أُخِذَ بِهِ ، وَقِيلَ لَا إنْ لَمْ يُصَدِّقْهَا ، وَمَنْ وُجِدَ عِنْدَهُ مَيِّتٌ أُخِذَ بِهِ إلَّا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِبَغْيِهِ عَلَيْهِ وَصَدَّقُوهُ ، وَقِيلَ : لَا يُؤْخَذُ الْمُشْرِكُونَ بِأَكْفَانِ عَدَدِ مَوْتَاهُمْ الَّذِينَ لَمْ يَتَمَيَّزُوا مِنْ مَوْتَى الْمُوَحِّدِينَ وَلَا بِأَرْضِهِمْ وَغَيْرِهَا ، وَضَمِنَ فَسَادَ الْمَيِّتِ مَنْ مَاتَ هُوَ فِي أَرْضِهِ وَمَنَعَهُمْ مِنْ الدَّفْنِ فِيهَا ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ عَطَّلَ الدَّفْنَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْكَفَنُ إلَّا عِنْدَ وَاحِدٍ فَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى فَسَدَ فَلَا ضَمَانَ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا ، وَبِئْسَ مَا