شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الظهار

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٧

وَمَنْ ظَاهَرَ لِعَبْدِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ فَأَجَازَ لَهُ فَلَا يُجْزِي لَهُ صَوْمٌ وَلَا إطْعَامَ ، لِأَنَّ رَبَّهُ مَلَكَ رَقَبَتَهُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ بِعِتْقٍ فَلَا يَمَسَّ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ كَفَّارَتُهُ ، وَإِنْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ ، عِنْدَ مَنْ يُوجِبُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ طَلَاقِهَا ، فَإِنْ كَفَّرَ أَجْزَأَ عَنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ عَنْ مَوْهُوبٍ لَهُ وَعَنْ مُعْتَقٍ ، وَإِنْ كَفَّرَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ أَوْ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ أَجْزَأَ عَنْ بَائِعِهِ .

S

٥٬٨٢٧ / ١٧٬٤٣٨