باب في العتق عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٣بَابٌ لَزِمَ غَنِيًّا لَا تَحِلُّ لَهُ زَكَاةُ عِتْقِ رَقَبَةٍ إنْ ظَاهَرَ ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ صَوْمٌ وَلَا إطْعَامٌ ، وَلَا يُجْزِي قَادِرًا عَلَى صَوْمٍ وَتَحْرُمُ إنْ مُسَّتْ عَلَى ذَلِكَ .
S
٥٬٨٤٣ / ١٧٬٤٣٨