باب في العتق عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٢وَإِنْ اعْتَرَفَتْ بِعُبُودِيَّةٍ بَعْدُ أَوْ رَجَعَتْ مِنْ إبَاقَةٍ أَوْ مِنْ غَاصِبٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَانْسِلَاخِ الْأَرْبَعَةِ سَالِمَةً أَجْزَتْهُ ، وَحُرِّمَتْ إنْ كَانَ بَعْدَهُ ، وَيُجَدِّدُ عِتْقًا بَعْدَ انْسِلَاخٍ ، وَجُوِّزَ ذُو شَلَلٍ وَإِنْ عَنْ ظِهَارٍ .
S
٥٬٨٦٢ / ١٧٬٤٣٨