فصل وصح عتق لمعتق رقاب أربع عن أربع
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧١فَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً قَبْلَ عِتْقِهَا حَرُمَتْ ، وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ حُرِّمَ ، وَخَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ إنْ أَخَّرَ عِتْقَ الْأُخْرَى إلَى انْسِلَاخِ الْمُدَّةِ .
S
٥٬٨٧١ / ١٧٬٤٣٨
فَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً قَبْلَ عِتْقِهَا حَرُمَتْ ، وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ حُرِّمَ ، وَخَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ إنْ أَخَّرَ عِتْقَ الْأُخْرَى إلَى انْسِلَاخِ الْمُدَّةِ .
S