فصل وصح عتق لمعتق رقاب أربع عن أربع
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٧صَامَ شَهْرَيْنِ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ شَهْرَيْنِ عَنْهُمَا ، أَوْ لَمَّا صَامَ شَهْرَيْنِ لَمْ يُطَلِّقْ فَأَطْعَمَ سِتِّينَ عَنْهُمَا ثُمَّ أَطْعَمَ أَيْضًا حَتَّى يُتِمَّ الْعَدَدَ ، وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَيْنِ لِظِهَارٍ أَوْ مُغَلَّظَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَجْزَأَهُ ، وَقِيلَ : لَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا لِلظِّهَارِ وَمَا لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ أَمَةً لِلظِّهَارِ وَغَيْرِهِ لَمْ تَجُزْ لِوَاحِدٍ ، وَقِيلَ : لِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا .
٥٬٨٧٧ / ١٧٬٤٣٨