فصل وصح عتق لمعتق رقاب أربع عن أربع
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٠وَلَا يُجْزِي مُوسِرًا لَمْ يَجِدْ شِرَاءَ رَقَبَةٍ غَيْرُ عِتْقٍ ، وَلَا عِتْقُ مُدَبَّرَةٍ عَنْ ظِهَارٍ ، وَرُخِّصَ .
S( وَلَا يُجْزِي مُوسِرًا لَمْ يَجِدْ شِرَاءَ رَقَبَةٍ غَيْرُ عِتْقٍ ) وَقِيلَ : يُجْزِي لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ ، نَعَمْ لَا يُجْزِيهِ إنْ أَخَّرَ الْعِتْقَ حَتَّى مَاتَتْ عَبِيدُهُ ، أَوْ ذَهَبَ مَالُهُ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ أَيْضًا : يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ بَعْدُ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ ( وَلَا عِتْقُ مُدَبَّرَةٍ عَنْ ظِهَارٍ ) لِنُقْصَانِهَا لِتَعَلُّقِ حُرِّيَّتِهَا بِمَا دُبِّرَتْ إلَيْهِ فَكَانَ عُبُودِيَّتُهَا غَيْرَ تَامَّةٍ لِشُرُوعِهَا فِي طَرِيقٍ لَوْ تُرِكَتْ لَحُرِّرَتْ بِوُصُولِهَا ( وَرُخِّصَ ) لِعَدَمِ خُرُوجِهَا عَنْ الرِّقِّ قَبْلَ وُقُوعِ مَا دُبِّرَتْ إلَيْهِ ، وَالْعِتْقُ عَنْ غَيْرِ الظِّهَارِ فِي ذَلِكَ كَالْعِتْقِ عَنْ الظِّهَارِ .