شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل وصح عتق لمعتق رقاب أربع عن أربع

الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٧

وَلَا يُجْزِي تَكْفِيرٌ أَوْ ارْتِجَاعٌ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ خَلِيفَةٍ عَلَى مَنْ جُنَّ بَعْدَ ظِهَارٍ أَوْ طَلَاقٍ .

S( وَلَا يُجْزِي تَكْفِيرٌ أَوْ ارْتِجَاعٌ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ خَلِيفَةٍ عَلَى مَنْ ) ظَاهَرَ أَوْ آلَى أَوْ طَلَّقَ وَ ( جُنَّ بَعْدَ ظِهَارٍ ) أَوْ إيلَاءٍ ( أَوْ طَلَاقٍ ) وَلَا عَلَى مَنْ ظَاهَرَ أَوْ طَلَّقَ أَوْ آلَى حَالَ جُنُونٍ وَلَوْ مِنْ مَالِ الْجُنُونِ ، وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ عَيَّنَ اثْنَتَيْنِ وَصَامَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَهْرَيْنِ بِتَعْيِينِهِمَا لِمُعَيَّنَةٍ ، وَيَفُوتُهُ مَنْ بَقِيَ إلَّا إنْ حَدَثَتْ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْعِتْقِ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الصَّوْمُ وَيَعْتِقُ .

٥٬٨٨٧ / ١٧٬٤٣٨