باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٠وَرُخِّصَ عَلَى الْأَوَّلِ .
S( وَرُخِّصَ عَلَى الْأَوَّلِ ) إنْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَإِنْ هَلَكَ بِتَضْيِيعٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبِنَاءُ ، بَلْ قِيلَ : إنْ هَلَكَ بِتَضْيِيعٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ إلَّا الْعِتْقُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْ حَتَّى تَمَّتْ الْأَرْبَعَةُ بَانَتْ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ غَيْرُ الْعِتْقِ ، لِأَنَّ لَهُ الْمُدَّةَ كُلَّهَا .
٥٬٨٩٠ / ١٧٬٤٣٨