باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤٠١وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا وَقَدْ هَلَكَ جَدَّدَ صَوْمًا ، وَقِيلَ : يُجْزِيهِ إنْ أَتَاهُ خَبَرُهُ وَهَلَاكُهُ بِوَقْتٍ بَعْدَ فَرَاغٍ مِنْ صَوْمٍ ، وَإِنْ أَتَاهُ فِيهِ جَدَّدَ وَرُخِّصَ .
S( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ) أَيْ بِالْمَالِ ( إلَّا وَقَدْ هَلَكَ ) أَيْ الْمَالُ وَمِثْلُهُ الرَّقَبَةُ ( جَدَّدَ صَوْمًا : وَقِيلَ : يُجْزِيهِ ) أَيْ صَوْمُهُ ( إنْ أَتَاهُ خَبَرُهُ وَهَلَاكُهُ بِوَقْتٍ ) وَاحِدٍ ( بَعْدَ فَرَاغٍ مِنْ صَوْمٍ ، وَإِنْ أَتَاهُ ) خَبَرُ هَلَاكِهِ فِي وَقْتٍ بَعْدَ وَقْتِ خَبَرِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ أَتَاهُ خَبَرُهُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الصَّوْمِ ( جَدَّدَ ) الصَّوْمَ ( وَرُخِّصَ ) أَنْ يَبْنِيَ .
٥٬٩٠١ / ١٧٬٤٣٨